عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة الجديد
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:35
كتب : محمد مصطفى

وزارة الشباب والرياضة المصرية
يدرس مجلس النواب تعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وتم تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
وتأتي أبرز تلك المواد التي يدرس مجلس النواب تعديلها في القانون الجديد، المادة رقم 21 الخاصة بمدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية، والتي يتشهد تعديلا جديد بعدم جواز ترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات لأكثر من مرتين متتاليتين على أن تبقى مدة المجلس كما هي 4 سنوات.
وستكون المادة رقم 21 كالتالي:
تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق. لا يترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات أكثر من مرتين متتاليتين.
ويشترط في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة، وألا يكون قد سبق أن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقا للقانون.
وكان نص المادة في قانون عام 2017 كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
كما يناقش مجلس النواب في تعديل مواد القانون الجديد حذف عدد من التعريفات في البند الأول، وهي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - النادي الرياضي - الجهة الإدارية المختصة - الروابط الرياضية - الاتحاد النوعي - المنشآت الرياضية - النادي الخاص.
فيما أضاف تعريفات أخرى: اللجنة البارالمبية المصرية - ميثاق الشرف الرياضي - الوساطة أو التوفيق - المنازعة الرياضية - الجهاز الوطني للرياضة.
كما يناقش المجلس في القانون الجديد تعديل المادة رقم 2 والتي باتت تشترط في إشهار الهيئة الرياضية أن يتمتع الأشخاص المؤسسين بالجنسية المصرية، مع اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة بعد العرض على الوزير المختص لقبول الأعضاء المؤسسين غير المصريين.
كما أضيف في المادة الرابع بندا: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في مؤسسي الهيئات الرياضية ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية".
ويدرس القانون الجديد تعديل البند رقم 5 في مادة 17 والخاصة بـ"مراقب الحسابات" بالجمعية العمومية العادية، ليكون بالانتخاب وليس بالتعيين، وجاء التعديل كالتالي:
انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نرشح لكم










