كتب : FilGoal
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم لها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخويل مجلس الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي للمركز.
وشددت اللجنة الأولمبية على ضرورة إلغاء لائحة مركز التسوية والتحكيم الحالية وصدور واحدة جديدة معتمدة من الجهات القانونية المعتمدة المصرية.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالآتي.
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة.
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في النزاعات الرياضية أصبح ملزما للجميع بعد أن كان اختياريا من قبل.
رابعا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.
فيما جاء حكم المحكمة الدستورية كالتالي:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.