كلاتنبرج يحلل الجولة الثالثة من الدوري: خطوة الـ VAR في إلغاء هدف كريم فؤاد صحيحة
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 22:03
كتب : FilGoal
نشرت لجنة الحكام المصرية مقطع فيديو لمارك كلاتنبرج رئيس اللجنة وهو يحلل أبرز القرارات التحكيمية التي حدثت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وشهد الفيديو أيضا تسجيلا لما تم قوله بين حكام الفيديو وحكام الساحة خلال وقت اتخاذ تلك قراراتهم في تلك الحالات
البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا
تراجع الحكم عن قراره في احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد تدخل محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي معه في صراع هوائي.
وقال كلاتنبرج: "منح الحكم ركلة جزاء بعد تنافس بين حارس المرمى والمدافع والمهاجم على الكرة داخل منطقة الجزاء، أوصى حكم الفيديو بمراجعة ميدانية غير بعدها الحكم قراره الأصلي إلى إسقاط".
وأضاف "اتفق مع حكم الفيديو لأن تنافس الحارس والمهاجم كان تنافسا عادلا والاحتكاك طبيعي بين اللاعبين عند التنافس على الكرة وبالتالي كان يجب على الحكم احتساب ركلة مرمى".
ألغى الحكم هدفا للبنك الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل ناصر منسي على مدافع سيراميكا بالمرفق.
وقال كلاتنبرج: "منح الحكم هدف، تحقق حكم الفيديو من احتمالية وجود خطأ أثناء مرحلة الهجوم وأوصى بمراجعة ميدانية لوجود خطأ المهاجم ضد المدافع قبل تسجيل هدف".
وواصل "تحقق الحكم من الحالة وألغى الهدف، واتفق مع حكم الفيديو لوجود خطأ لصالح المدافع أدى لتسجيل الهدف حيث اصطدمت يد المهاجم بوجه المدافع مما تسبب في إصابة أوقفته عن الدفاع في المرحلة التالية من اللعب".
الداخلية × الأهلي
ألغي هدفا للأهلي بداعي وجود حالة تسلل على كريم فؤاد بعد العودة لتقنية الفيديو.
وقال كلاتنبرج: "منح الحكم الهدف وتحقق حكم الفيديو من وجود تسلل في مرحلة بناء الهدف وباستخدام التكنولوجيا ألغي الهدف لوجود تسلل، وراجعت الخطوات المهمة التي يجب على حكم الفيديو اتخاذها عند مراجعة التسلل".
وأوضح "الخطوة الأولى هي تثبيت لحظة اللمس الأولى للكرة من المهاجم وكان هذا صحيحا، الخطوة التالية هي تثبيت نقطة المهاجم المتواجدة في موقف تسلل وأيضا كان وضع النقطة أعلى كتف المهاجم صحيحا لأنها آخر نقطة من الجسم يمكن تسجيل بها هدف".
وأتم "الخطوة الأخيرة هي تثبيت آخر نقطة من قدم المدافع وتم هذا بشكل صحيح، بمجرد انتهاء الإجراءات يتخذ الكمبيوتر بالتقنية ثلاثية الأبعاد القرار النهائي للتسلل والذي كان صحيحا بوجود مخالفة التسلل".