قبل الجمعية العمومية.. ما يهمك من مواد لائحة الأهلي الجديدة

الجمعة، 28 سبتمبر 2018 - 01:24

كتب : فادي أشرف

مجلس إدارة الأهلي

في 121 مادة، وضع مجلس إدارة الأهلي دستوره الجديد الذي يستفتي فيه أعضائه صباح الجمعة 28 سبتمبر.

في هذا التقرير، يرصد FilGoal.com المواد التي تهم المشجع وليس العضو في النادي ويشرح ما قد لا يبدو واضحا فيها.

وينقل FilGoal.com المواد بحسب أسبقية وجودها في اللائحة والبداية من المادة رقم 13، والتي تتحدث عن التبرعات لصالح النادي.

وتقول المادة 13، إن من حق النادي تلقي الإعانات والتبرعات والمنح والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة* ولا يوجوز له تلقي أي مما ذكر من الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

*المقصود بالجهة الإدارية المختصة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.

وتعيد اللائحة التأكيد على نفس النقطة في المادة 82 والتي تسرد موارد النادي. إذا، تتيح اللائحة للنادي تلقي التبرعات مع إخطار الجهة الإدارية إذا كان التبرع من داخل مصر، أو موافقتها لو كان التبرع من خارج مصر.

المادة 26 – روابط المشجعين

تقول المادة 26 إن لمجلس إدارة الأهلي الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء روابط بهدف إذكاء روح الولاء والانتماء للنادي بعيدا عن التعصب، وتعميق مفهوم أن الرياضة فوز وهزيمة، وتقديم خدمات لتلك المجموعات لدعم الأهداف المذكورة فضلا عن أهداف النادي، شريطة ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن 150 عضوا ويكون للرابطة نظام أساسي معتمد من مجلس الإدارة ويتم إشهار الرابطة على وفق القانون.

وتضيف المادة 26 لا يجوز للروابط استخدام أي حقوق تجارية أو شعار للنادي أو إبرام أي تعاقدات بإسمها إلا بترخيص من مجلس الإدارة، وفي حال مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أي أعمال تضر بالنادي يصدر مجلس الإدارة قرارا بإلغاء الترخيص بإنشاء الرابطة.

ببساطة، تعطي اللائحة القدرة للمشجع على تشكيل روابط جماهيرية تابعة للنادي ولكن بضوابط أولها عدد الأعضاء وآخرها استخدام الحقوق التجارية وشعار النادي، ويحتفظ النادي بحق سحب ترخيص إنشاء الرابطة حال مخالفة تلك الضوابط.

مادة 53 – تشكيل مجلس الإدارة

في لائحة الأهلي الجديدة، يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوا (رئيس + نائب رئيس + أمين صندوق + 7 أعضاء + عضوين يقل عمرهما عن 35 عاما)

مادة 55 – شروط الترشح لمجلس الإدارة

تنص المادة 55 على أن المترشح لمجلس الإدارة يجب أن يكون مصري الجنسية متمتع بحقوقه السياسية والمدنية، وحاصلا على مؤهل عال أو ما يعادله، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو ليس مطلوبا لأدائها وقت الترشح.

وتضيف المادة أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام باتة في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بإشهار إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ولا تضم تلك المادة أو أي من مواد اللائحة بندا يخص عدد مرات الترشح لمجلس الإدارة أو حد أقصى للبقاء فيه (بند الـ8 سنوات) بل يترك الأمر مفتوحا.

من المواد الهامة في اللائحة أيضا المادة 65، والتي تحظر على مجلس الإدارة إبرام عقود تتجاوز مدة بقاء المجلس إلا بموافقة الجهة الإدارية. الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على عمليات تجديد عقود اللاعبين على سبيل المثال.

المادة 69 – تغيير في تشكيل المكتب التنفيذي

"مطبخ النادي" كما يحلو لأعضاء مجلس إدارة الأهلي تسميته، تغير تشكيله في اللائحة الجديدة.

المكتب التنفيذي للنادي أصبح يضم 5 أفراد، أولهم رئيس النادي أو نائبه كرئيس للمكتب، ومعه أمين الصندوق و3 أعضاء يختارهم رئيس النادي نفسه.

المادة 71 تشرح اختصاصات المكتب التنفيذي والتي تضم إصدار القرارات المناسبة في المواضيع التي يفوضه فيها مجلس الإدارة، ومتابعة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وبحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها.

هل من الممكن إيقاف نشاط أي من أعضاء المجلس؟

نعم، وتضع اللائحة لذلك عدة شروط، هي أن يقوم رئيس النادي بعرض الأمر على مجلس الإدارة في 4 حالات وهي ثبوت مخالفته للائحة لحين اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، أو تمت إحالته للنيابة العامة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لحين صدور حكم بات ضده أو في صالحه، أو قام بإفشاء أسرار النادي، أو ارتكب مخالفة مالية أو إدارية جسيمة.

ولا يحق لرئيس النادي طلب إيقاف عضوية أي من إيقاف المجلس إلا بطلب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة (8 أعضاء)، أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.

المادة 112 – الأهلي والاستثمار وشراء الأندية

هل يحق للأهلي إنشاء شركة مساهمة؟ اللائحة تقول نعم في مادتها رقم 112.

وتقول المادة يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي، وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء في إحدى الرياضات، وكذلك في المجالات والخدمات الرياضية بأنواعها المختلفة، وما يرتبط بهما من خدمات أخرى بهدف الاستثمار المالي، وتطرح أسهمها لأعضاء النادي، وفي حالة عدم تغطية كامل الأسهم من جانب الأعضاء يتم طرحها لغير الأعضاء، ويجوز قيد هذه الشركات بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي يجب ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال الشركة عن نسبة 51% من رأس المال، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والجهة الإدارية المركزية.

ماذا يعني هذا الأمر؟ مثلا، لو أراد الأهلي إنشاء شركة لإدارة قطاع كرة القدم يجب أن يكون النادي ممتلكا لـ51% من رأسمالها على الأقل، مع طرح بقية الأسهم بأولوية لأعضاء النادي ثم غير الأعضاء.

وكذلك، تشير المادة 114 إلى أن النادي يستطيع - بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وإجراء دراسات الجدوى اللازمة - استثمار أمواله في المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط والخدمات الرياضية، وذلك بنسب توافق عليها الجمعية العمومية لتنويع وتوزيع أوجه استثمارات النادي.

وفي بيان سابق صادر عن الأهلي، أوضح أن تلك المادة تعني إمكانية شراء أندية رياضية بالكامل، أو بحصة حاكمة أو بنسبة مئوية داخل وخارج مصر.

طالع لائحة الأهلي التي تخضع لاستفتاء أعضاء النادي كاملة من هنا

طالع أيضا

الأهلي لا يرحم في لبنان

لن تصدق ما قاله لاعب النجمة عن الخسارة أمام الأهلي

رسميا - الزمالك يلعب مواجهتي السوبر المصري السعودي

الحضري ينقذ الإسماعيلي من فخ الكويت في لقاء "الاشتباكات"

كيف تدهورت علاقة مورينيو وبوجبا

برشلونة يعلن تغيير شعاره

التعليقات